All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1081 09/09/2020

تأسيس جمعية باسم {Save The Grace} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1081
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 51, 31/12/2020, p. 2629-2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1081 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: {Save The Grace}والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 10793 تاريخ 10/5/2019,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ عائشة بكار ــ دار الفتوى ــ العقار رقم 2688/الـمصيطبة رقم 8 ــ قرب فلافل ابو نبيل ــ بناية البرازي الطابق الأرضي.

غايتها: ــ الحفاظ على نعمة الطعام والحد من هدره من خلال:

1ــ تنظيم حملات «حافظ على النعمة» عبر جمع فائض الطعام من الولائم والـمناسبات بطرق صحية سليمة، ثم اعادة توضيبه وتوزيعه على العائلات الـمحتاجة والـمستحقة.

2ــ احياء روح التكافل بين افراد الـمجتمع عن طريق ايصال ما يفيض عن الحاجة من الأطعمة لـمن يحتاجها من العائلات الـمحتاجة والـمستحقة، وتخليص الـميسورين من حرج اهدار النعمة وتضييعها.

3ــ تعزيز الـمسؤولية الـمدنية في لبنان من خلال التوجيه السليم للأغذية غير الـمستهلكة، وبالتالي التوعية على عدم هدر اطعمة ومواد غذائية كان من الـممكن ان تشكل غذاء لعدد كبير من العائلات الـمحتاجة.

4ــ تنظيم مؤتمرات وندوات ومحاضرات وورش عمل تهدف الى تثقيف الـمواظنين للحفاظ على هذه النعمة، وتدريب الـمتطوعين لتلقي الفوائض من اهل الخير، وادارة هذه الفوائض وتوزيعها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مازن محمد علي برازي

علا محمد الصيداني

محمود محمد غلاييني

لـمياء رشاد السيد

ديانا أحمد طراف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مازن برازي.

{Save The Grace}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيلول 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي