All legislation

قرار Decision No. 1 26/05/2021

تعذر اصدار قرار في مراجعة ابطال قانون "إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021" لعدم توفر نصاب لجلسة المجلس الدستوري

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
26/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1225-1226
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 26/05/2021
Source
Lebanese University

الـمجلس الدستوري محضر رقم: 1/2021

محضر بعدم صدور قرار بتاريخ 2021/5/26 وفي إطار الجلسة الـمفتوحة اعتبارا من بدء الـمناقشات في 2021/5/11 ،

بعد تبلغ التقرير اجتمع في مقر الـمجلس كل من رئيسه القاضي طنوس مشلب ونائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء: عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر محمد حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني.

وجرى التداول في مصير الطعن وخلصوا الى ما يلي:

حيث بموجب الـمادة 11 من قانون إنشاء الـمجلس الدستوري رقم 1993/250 والـمادة 28 من قانون نظامه الداخلي رقم 200/243، لا تعتبر الجلسة قانونية الا بحضور ثمانية أعضاء.

وحيث بموجب الـمادة 21 من القانون 250 والـمادة 36 من القانون 243، السابق ذكرهما يجب اصدار القرار في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد اول جلسة، بعد تبلّغ تقرير الـمقرر، والتي تظل مفتوحة لحين صدوره،

وحيث، عملا بالـمادتين اياهما، اذا لـم يصدر القرار ضمن الـمهلة الـمذكورة، يعتبر النص موضوع الطعن ساري الـمفعول، وينظم وفقا لنص الـمادة 37 من القانون 243، محضر بالوقائع ويبلغ رئيس الـمجلس الـمراجع الـمختصة عدم توصل الـمجلس الى قرار

وحـيـث ان الجلسة الـمشار اليها قد انعقدت في 2021/5/11 فتـنتهي الـمهلة لاصدار القرار في الـمراجعة الحاضرة بتاريخ اليوم 2021/5/26 وحيث انه تعذر اصدار قرار لعدم توفر نصاب الجلسة الـمنصوص عنه في الـمادتين 11 من القانون 1993/250 و 28 من القانون 2000/243 لشغور مراكز ونهاية ولاية كل من أعضاء الـمجلس الياس بو عيد، عبدالله الشامي وانطوان بريدي تباعا في 1/4 و 2/11 و 17/5/2021 بسبب الوفاة وعدم تعيين البديل عن أي منهم

وحيث تبعا لـما تقدم يعتبر القانون الـمطعون فيه ساري الـمفعول ويقتضي تنظيم الـمحضر الـمنصوص عنه في الـمادة 37 من النظام الداخلي وذلك على الشكل التالي:

ــ بتاريخ 2021/4/8 صدر القانون رقم 2021/215 "إعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021".

ــ وبتاريخ 2021/4/26 حضر، الى مقر الـمجلس الدستوري، النواب السادة: جورج عقيص، آدي ابي اللـمع وبيار بو عاصي، وقدموا مراجعة موقعة منهم ومن كل السادة النواب: وهبي قاطيشه، عماد واكيم، جوزف اسحق، فادي سعد، أنطوان حبشي، زياد الحواط وانيس نصار، طعنوا فيها بالقانون الـمذكور لـمخالفته أحكام الـمـادة 15 من الدستور والفقرة «واو» من مقدمته والـمادة 17 من الإعلان العالـمي لحقوق الانسان وطلبوا وقف مفعول القانون، ومن ثم قبول الـمراجعة وإصدار القرار ببطلانه، والا بتفسيره بما لا يتعارض مع حق الـملكية الخاصة وبما يحول دون الـمس بالاحتياطي الالزامي.

ــ سجلت الـمراجعة في قلـم الـمجلس برقم 1 /و، بتاريخ 2021/4/26 وجرى توجيه دعوة لعقد جلسة يوم الأربعاء في 2021/4/28 ــ في 2021/4/28 حضر الى مقر الـمجلس كل من رئيسه طنوس مشلب ونائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وتبلغ كل منهم نسخة عن مراجعة الطعن

ولـم يحضر العضو أنطوان بريدي بسبب الـمرض، وقد ابلغ نسخة عن الطعن في منزله في قرنه شهوان.

ولـم يجر البت بوقف مفعول القانون لعدم اكتمال النصاب وارجئت الجلسة الى يوم 2021/5/4

ــ بتاريخ 2021/4/29 جرى تعيين الـمقرر

ــ بتاريخ 2021/5/4 عقد الـمجلس جلسة برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وبحضور الأعضاء، أكرم بعاصيري، عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، وبحضور القاضي أنطوان بريدي بواسطة Videocall وقرر وقف مفعول القانون الـمطعون فيه لحين الفصل بالـمراجعة شكلا وأساسا

ــ يوم السبت الواقع فيه 2021/5/8 توفي القاضي أنطوان بريدي.

ــ يوم الاثـنين الواقع فيه 2021/5/10 ورد التقرير فأبلغ من الأعضاء ودعي الى جلسة يوم الثلاثاء الواقع فيه 2021/5/11،

يوم الثلاثاء في 2021/5/11 حضر الى مقر الـمجلس كل من رئيس الـمجلس القاضي طنوس مشلب ونائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء عوني رمضان، رياض بو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني، فجرى التداول في واقعة إعلان الشغور وفي مصير الطعن وارجئ الاجتماع الى يوم الاثـنين في 2021/5/17 لأن يومي الخميس والجمعة صادفا عطلة عيد الفطر الـمبارك والسبت والأحد عطلة رسمية.

يوم الاثـنين في 2021/5/17، اجتمع في مقر الـمجلس كل من رئيسه طنوس مشلب ونائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء عوني رمضان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، الياس مشرقاني وفوزات فرحات واعلنوا شغور مركز القاضي أنطوان بريدي وانهاء ولايته بسبب الوفاة وفي اليوم إياه أرسل التبليغ الى مقام رئاسة مجلس النواب لتعيين البديل والى مقامي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لأخذ العلـم والى الجريدة الرسمية للنشر وفتح باب الترشيحات.

يوم الخميس الواقع فيه 2021/5/20 اجتمع في مقر الـمجلس كل من رئيسه طنوس مشلب ونائب الرئيس أكرم بعاصيري والأعضاء عوني رمضان، رياض بو غيدا، عمر حمزة، فوزات فرحات والياس مشرقاني

وبسبب عدم اكتمال النصاب ارجئت الجلسة الى يوم 2021/5/26

وفي 2021/5/26 ولاستحالة صدور القرار بسبب عدم تـوفـر نـصـاب للجلسة وعملاً بالـمواد 11 و 21 من القانـون 1993/250

و28 و36 و37 ومـن الـقـانــون 2000/243 السابق ذكرها، يكون نص القانون الـمطعون فيه ساري الـمفعول،

وعليه،

نظم الـمجتمعون هذا الـمحضر بالوقائع.