المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
248,720,000/ل.ل.
فقط مائـتان وثمانية وأربعون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 4 ــ الـمجلس الدستوري
الفصل 1 ــ الـمجلس الدستوري
الوظيفة 114 ــ الـمجلس الدستوري
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 3 ــ تعويضات
النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة
لدفع تعويضات لورثة كل من الـمرحومين الياس بو عيد وعبد الله الشامي وفقا لـما هو مبين في القرار رقم 3/2021 تاريخ 24/3/2021
248.720.000/ل.ل.
فقط مائـتان وثمانية وأربعون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية