All legislation

مرسوم Decree No. 7777 21/05/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة الـمجلس الدستوري لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7777
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1226-1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7777 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

248,720,000/ل.ل.

فقط مائـتان وثمانية وأربعون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 4 ــ الـمجلس الدستوري

الفصل 1 ــ الـمجلس الدستوري

الوظيفة 114 ــ الـمجلس الدستوري

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 3 ــ تعويضات

النبذة 9 ــ تعويضات مختلفة

لدفع تعويضات لورثة كل من الـمرحومين الياس بو عيد وعبد الله الشامي وفقا لـما هو مبين في القرار رقم 3/2021 تاريخ 24/3/2021

248.720.000/ل.ل.

فقط مائـتان وثمانية وأربعون مليون وسبعماية وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني