المادة 1
يـحـال عـلـى التقاعـد اعتبارا من 10/4/2021 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسين محمود درويش، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 7785 21/05/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،
وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 595 تاريخ 24/2/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
يـحـال عـلـى التقاعـد اعتبارا من 10/4/2021 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسين محمود درويش، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني