All legislation

مرسوم Decree No. 7785 21/05/2021

احالة قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية على التقاعد لبلوغه السن القانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
7785
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7785 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/07/1962 وتعديلاته،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 2102 تاريخ 25/6/1979،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 595 تاريخ 24/2/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـحـال عـلـى التقاعـد اعتبارا من 10/4/2021 لبلوغه السن القانونية، فضيلة الشيخ حسين محمود درويش، قاضٍ في ملاك الـمحاكم الشرعية الجعفرية، ويحق له الـمطالبة بتعويض الصرف أو معاش التقاعد وفاقا للقوانين والانظمة النافذة.

المادة 2

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني