All legislation

مرسوم Decree No. 7786 21/05/2021

قبول هبة مقدمة من دار الكتاب الإلكتروني اللبناني ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
7786
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7786 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من دار الكتاب الإلكتروني اللبناني ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن برنامج إلكتروني متخصص في تنظيم أعمال جلسات مجلس الوزراء، وتقدر قيمتها بحوالي /90.000.000/ل.ل. (فقط تسعون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني