إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـماليه ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من American Task Force on Lebanon الى وزارة الداخلية والبـلـديــات الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـدفـاع الـمدني قيمتها /37.687.000/ ل.ل سبعة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
موديل ولون
رقم الـمركبة
آلية اطفاء
Seagiave موديل 1996 احمر
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 ايار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني