All legislation

مرسوم Decree No. 7772 21/05/2021

قبول هبة مقدمة من American Task Force on Lebanon لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7772
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1228
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7772 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـماليه ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من American Task Force on Lebanon الى وزارة الداخلية والبـلـديــات الـمـديـريـة الـعـامـة لـلـدفـاع الـمدني قيمتها /37.687.000/ ل.ل سبعة وثلاثون مليونا وستماية وسبعة وثمانون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

موديل ولون

رقم الـمركبة

آلية اطفاء

Seagiave موديل 1996 احمر

1F9EC28T7TCST2083

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 ايار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني