إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 7330 تاريخ 31/12/2020 القاضي بإعطاء شركة "TIGRESS S.A.R.L" رخصة للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة "TIGRESS S.A.R.L" الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 658 تاريخ 14/1/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة "TIGRESS S.A.R.L"، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /7/ بلوك B، من العقار رقم /1474/ من منطقة بيصور العقارية ــ نيو كفرا ــ الشارع العام ــ عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يـعـمـل بـهـذه الـرخـصـة لغايـة 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر