إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 6466 تاريخ 9/6/2020 القاضي بتجديد رخصة السيد علي خالد بيان للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي خالد بيان الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1662 تاريخ 13/2/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد على خالد بيان، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4250 من منطقة بعلبك ــ حي القنايا ــ شارع بشارة الخوري ــ قرب مركز الصليب الأحمر ــ ملك حسن وغازي عباس زعيم ــ قضاء بعلبك ــ محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر