All legislation

مرسوم Decree No. 7798 31/05/2021

قبول هبة عينية مقدمة من جمعية «نساند» {NUSANED} لصالح تعاونية موظفي الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
7798
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1267
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7798 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه(,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من جمعية «نساند» {NUSANED} الى تعاونية موظفي الدولة، وقيمتها /20.573.85/ $ أي ما يعادل

/31.015.000/ ل.ل. (واحد وثلاثون مليونا وخمسة عشرة الف ليرة لبنانية لا غير)، وهي عبارة عن أجهزة كومبيوتر ولواحقها.

النوع

الكمية

السعر الإفرادي للوحدة

الـمجموع النهائي

Compurters

15

885

Printers: Full duplex printer

3

180

Multifunction printer

3

320

ID card printer

1

1600

Laptops

2

990

Windows

500

0.20

20.573.85

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني