المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/80.301.000ل.ل. فقط ثمانون مليون وثلاثماية وواحد ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة انكونت داتا منجمنت ش.م.ل. من الفترة الـممتدة من 22/9/2015 لغاية 6/4/2016 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 718/2020 تاريخ 14/9/2020
80.301.000 /ل.ل. فقط ثمانون مليون وثلاثماية وواحد ألف ليرة لبنانية.