All legislation

مرسوم Decree No. 7776 21/05/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة وزارة الـمالية - مديرية الـمالية العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7776
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1231-1232
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7776 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام) 2020،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/276.693.000ل.ل. فقط مائتان وستة وسبعون مليون وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 8 ــ وزارة الـمالية

الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة

الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة أي تو زد سرفيسز (تضامن) بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في كورنيش النهر خلال الفترة الـممتدة من6/12/2017 لغاية 31/12/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 723/2020

تاريخ 14/9/2020

276.693.000/ل.ل. فقط مائتان وستة وسبعون مليون وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني