المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/276.693.000ل.ل. فقط مائتان وستة وسبعون مليون وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ عقد مصالحة مع شركة أي تو زد سرفيسز (تضامن) بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة في كورنيش النهر خلال الفترة الـممتدة من6/12/2017 لغاية 31/12/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 723/2020
تاريخ 14/9/2020
276.693.000/ل.ل. فقط مائتان وستة وسبعون مليون وستماية وثلاثة وتسعون ألف ليرة لبنانية.