All legislation

مرسوم Decree No. 7783 21/05/2021

قبول استقالة عضو في اللجنة الـمؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
7783
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1232-1233
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7783 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/5/1960 القاضي بتصديق الاتفاق الـمعقود في 13/4/1960 بين الجمهورية اللبنانية وشركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت،

بناء على القرار عدد 31/1 الصادر بتاريخ 26/1/1966 (تصديق نظام الـمرافئ والـموانئ اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/4/1970 القاضي بتصديق ملحق اتفاق 13/4/1960 الـمعقود بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الـموقّع بتاريخ 20/3/1970،

بناء على الـمرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 (تعيين لجنة مؤقتة لإدارة وإستثمار مرفأ بيروت ومديرها العام(،

بناء على طلب الاستقالة الـمقدّم من الـمهندس أمين الجردي عضو لجنة ادارة واستثمار مرفأ بيروت الـمسجل تحت رقم 1045 تاريخ 16/3/2021،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

بناء على الـموافقة الإستـثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت استقالة عضو اللجنة الـمؤقتة لإدارة وإستـثمار مرفأ بيروت الـمهندس أمين الجردي عضو لجنة ادارة واستـثمار مرفأ بيروت.

المادة 2

يقدّم الـمهندس أمين الجردي الـمشمول بأحكام القانون رقم 189 تاريخ 16/10/2020 (قانون التصريح عن الذمة الـمالية والـمصالح ومعاقبة الإثراء غير الـمشروع) خلال مهلة شهرين من تاريخ إنتهاء خدماته، تصريحا يبيّـن فيه جميع عناصر الذمة الـمالية والـمصالح العائدة له ولزوجته واولاده القاصرين (في حال وجودهم)، في لبنان والخارج وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة النقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني