All legislation

مرسوم Decree No. 7801 31/05/2021

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الاحصاء الـمركزي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7801
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7801 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

/5.500.000 /ل.ل.

فقط خمسة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 14 ــ ادارة الاحصاء الـمركزي

الوظيفة 1041 ــ تقديمات عائلية

البند 15 ــ منافع اجـتماعية

الفقرة 3 ــ تعويضات اجتماعية

النبذة 1 ــ تعويضات عائلية

5.500.000/ل.ل.

فقط خمسة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني