المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/400.000.000ل.ل. فقط أربعماية مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول:
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 7 ــ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها)
النبذة 3 ــ اتصالات سلكية ولاسلكية (بدل مقطوعية( لتسديد فواتير عن سنين سابقة
400.000.000 /ل.ل. فقط اربعماية مليون ليرة لبنانية.