All legislation

مرسوم Decree No. 7781 21/05/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة إلى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - الـمديرية العامة للتربية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7781
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1236-1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7781 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،

بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

/121.630.000ل.ل. فقط مائة وواحد وعشرون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي

الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات

لدفع بدلات اشغال الـمبنى الـمشغول من قبل مدرسة الشيخ عياش الرسمية وذلك للفترة الـممتدة من 12/6/2014 ولغاية 11/6/2016 وذلك فـوقـا لـرأي هـيـئـة التشريع والإستشارات رقم 999/2016 تاريخ 19/12/2016

121.630.000 /ل.ل. فقط مائة وواحد وعشرون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق الـمجذوب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني