المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
/121.630.000ل.ل. فقط مائة وواحد وعشرون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 ــ الـمديرية العامة للتربية ــ التعليم الأساسي
الوظيفة 912 ــ التعليم الأساسي
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ أحكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لدفع بدلات اشغال الـمبنى الـمشغول من قبل مدرسة الشيخ عياش الرسمية وذلك للفترة الـممتدة من 12/6/2014 ولغاية 11/6/2016 وذلك فـوقـا لـرأي هـيـئـة التشريع والإستشارات رقم 999/2016 تاريخ 19/12/2016
121.630.000 /ل.ل. فقط مائة وواحد وعشرون مليون وستماية وثلاثون ألف ليرة لبنانية.