All legislation

مرسوم Decree No. 7812 31/05/2021

الإجازة لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الاستشاري الـمجموعة الـمندجمة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه NOVEC العائد لـمهام اعداد الدراسات التفصيلية وتحضير ملف التلزيم والـمساندة الفنية خلال مرحلة فض العروض العائدة لـمشروع انظمة مياه جبل عامل (الـمرحلة الثالثة) في جنوب لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
7812
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1268-1269
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7812 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لا سيما الـمادة 762 منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الاستشاري الـمجموعة الـمندمجة دار الهندسة نزيه طالب وشركاه/NOVEC العائد لـمهام اعداد الدراسات التفصيلية وتحضير ملف التلزيم والـمساندة الفنية خلال مرحلة فض العروض العائدة لـمشروع انظمة مياه جبل عامل (الـمرحلة الثالثة) في جنوب لبنان وذلك وفقا للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب