إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية(،
بناء على إقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير الـمالية،
بناء على الـموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/954.000.000ل.ل. فقط تسعماية واربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 11 ــ وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للتربية
الوظيفة 981 ــ تعليم غير مصنف
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 2 ــ بدلات اتعاب
954.000.000 /ل.ل. فقط تسعماية وأربعة وخمسون مليون ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق الـمجذوب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني