All legislation

قرار Decision No. 500 21/05/2021

تصحيح خطأ مادي وارد في بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 9/7/2020 الـمعطى بتعديل إسم الجمعية الـمسماة: «تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي YPO Gold» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
500
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 500 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على العلـم والخبر رقم 41 تاريخ 27/2/2003 وتعديله برقم 797 تاريخ 9/7/2020،

بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4366 تاريخ 30/3/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 9/7/2020

بحيث يعود إسمها كما كان في السابق يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:

"تجمع رؤساء الشركات الشبان YPO"

«تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي YPO Gold»

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي