المادة 1
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 9/7/2020
بحيث يعود إسمها كما كان في السابق يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
"تجمع رؤساء الشركات الشبان YPO"
«تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي YPO Gold»
قرار Decision No. 500 21/05/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على العلـم والخبر رقم 41 تاريخ 27/2/2003 وتعديله برقم 797 تاريخ 9/7/2020،
بناء على الاستدعاء الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 4366 تاريخ 30/3/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ الـمادي الوارد في تعديل بيان العلـم والخبر رقم 797 تاريخ 9/7/2020
بحيث يعود إسمها كما كان في السابق يصبح إسم الجمعية على الشكل التالي:
"تجمع رؤساء الشركات الشبان YPO"
«تجمع رؤساء الشركات الشبان الذهبي YPO Gold»
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي