All legislation

قرار Decision No. 519 27/05/2021

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة القلعه - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
519
Date
27/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1238
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 519 تاريخ 27/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020، (تشكيل الحكومة(,

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 498/ب تاريخ 26/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُـيّن السيد ناجي رشيد الـمصري، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة القلعه ــ قضاء بعبدا، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد سامي رشيد الأعور وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي