المادة 1
كلف مختار بلدة مزرعة السياد السيد جرجي نجا عبيد بمهام مختارية قرية بلحص بدلا من مختار بلدة قرطبا الجنوبية السيدة سيدة قزحيا الشامي، وذلك خلال الفترة الـممتدة من تاريخ 15/4/2021 ولغاية تاريخ 15/8/2021.
قرار Decision No. 560 31/05/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على طلب مختار بلدة قرطبا الجنوبية السيدة سيدة قزحيا الشامي الـمكلفة بمهام مختارية بلدة بلحص اعطاؤها اجازة اضطرارية بداعي السفر بسبب ظروف صحية طارئة وذلك من تاريخ 15/4/2021 لغاية تاريخ 15/8/2021،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1773/ب تاريخ 26/4/2021 الـمتضمن اقتراح قائمقام جبيل بتكليف مختار بلدة مزرعة السياد السيد جرجي نجا عبيد بمهام مختارية قرية بلحص اثناء اجازة الـمختارة الـمذكورة أعلاه،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة وتسيير شؤون الـمواطنين،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
كلف مختار بلدة مزرعة السياد السيد جرجي نجا عبيد بمهام مختارية قرية بلحص بدلا من مختار بلدة قرطبا الجنوبية السيدة سيدة قزحيا الشامي، وذلك خلال الفترة الـممتدة من تاريخ 15/4/2021 ولغاية تاريخ 15/8/2021.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي