All legislation

مرسوم Decree No. 7802 31/05/2021

إنهاء خدمة قاض بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة

Type
مرسوم · Decree
Number
7802
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7802 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته )نظام الـموظفين(،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 132 منه،

بناء على الـمرسـوم الاشـتـراعـي رقـم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته )نظام التقاعد والصرف من الخدمة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5678 تاريخ 24/9/1994 الـمتضمن تعيين قضاة أصيلين من بين الـمحامين ومن بينهم السيد رجا ايليا خوري،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 6/4/2021 من القاضي السيد رجا خوري الـمتضمن طلب إنهاء خدمته لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 8/4/2021،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنهيت خدمة القاضي السيد رجا ايليا خوري (رقمه الـمالي 2/367)، الرئيس الأول لـمحكمة استـئـناف جبل لبنان ورئيس الغرفة الأولى للـمحكمة الـمذكورة ــ مركزها بعبدا، بناء لطلبه لبلوغ خدماته الفعلية في الـملاكات الدائمة أكثر من عشرين سنة وتصفى حقوقه وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني