المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الرابطة الدولية للخبراء والـمحللين السياسيين"
مركزها: الشياح ــ مفرق اوتيل اللؤلؤة ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 6462 ــ القسم رقم 6 ــ بناية الروضة 3 ــ الطابق الاول ــ قضاء بعبدا.
غايتها: ــ تشكيل إطار للـمحللين السياسيين يهدف الى التنسيق فيما بينهم وتوحيد جهودهم وحشد طاقاتهم ومزج خبراتهم ورفدهم بالـمعلومات لـمواكبة الـمستجدات وتحليل الأحداث وتقديم رؤية متماسكة الى الرأي العام.
ــ تكوين أطر عملية بين الـمحللين ومراكز الدراسات الفكرية، وعقد الاتفاقات مع الـمؤسسات الإعلامية والبحثية.
ــ تمكين الـمحللين السياسيين من العمل بكفاءة لدعم القضايا الـمحقة وتبيان الحقائق وتقديم التحليلات الصحيحة بالاستفادة من تكنولوجيا الاتصال وبالتكامل مع وسائل الإعلام.
ــ الدفاع عن حقوق الـمحللين الـمعنوية والـمادية.
ــ اكتساب مهارات التحليل السياسي من خلال تنظيم برامج التعليم ودورات التدريب وورش العمل والندوات والـمؤتمرات التخصصية.
ــ إنشاء الـمعاهد والـمراكز الـمتخصصة بالتعليم والتدريب الـمهني والفني، وتأهيل الـمتدربين لامتلاك القدرة على التحليل والخبرة في مخاطبة الرأي العام بالـمنطق والدليل.
ــ تأسيس دور النشر والـمواقع الإلكترونية وإصدار الكتب والـمطبوعات الدورية والنشرات.
ــ تشجيع الحوار بين الأديان والثقافات وتعزيز الركائز الانسانية للعيش الـمشترك بين مختلف الشرائح الـمذهبية والطائفية والعرقية.
ــ التعاون مع الهيئات الحكومية والادارات العامة والـمؤسسات الخاصة في لبنان والخارج والـمنظمات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات وتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. طلال محمود عتريسي
الوليد محمد سكرية
د. وفاء كاظم حطيط
د. حسن علي سيد سلـمان
سركيس حليم ابو زيد
ناصر حسين أخضر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة وفاء كاظم حطيط