All legislation

علم وخبر Notice of association No. 488 19/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «ريبرث بيروت» "Rebirth Beirut" مركزها: سن الفيل - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
488
Date
19/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1242-1243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 488 تاريخ 19/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «ريبرث بيروت» "Rebirth Beirut" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16705 تاريخ 21/10/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"ريبرث بيروت" "Rebirth Beirut" مركزها: سن الفيل ــ شارع داوود عمون ــ العقار رقم 2445 ــ القسم رقم 76 ــ مبنى كيوبيك سنتر ــ الطابق السادس ــ قضاء الـمتن.

غايتها: الهدف الرئيسي من الجمعية هو إحياء عاصمتنا الحبيبة. سيتم تحقيق ذلك من خلال عدة أنشطة، على سبيل الـمثال لا للحصر:

ــ الـمشاركة في أنشطة إنماء وتنمية مدينة بيروت.

ــ تقديم الـمساعدات الـمادية والـمعنوية والصحية للـمحتاجين.

ــ التعاون والشراكة مع منظمات أخرى لاستكمال أنشطة الجمعية الهادفة الى إحياء بيروت.

ــ التنظيم والـمشاركة في جميع الأنشطة الثقافية والترفيهية والسياحية.

ــ التدريب والبحوث وتنظيم الـمؤتمرات والتوعية وعقد الندوات حول احتياجات بيروت وسكانها.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

كبريال جونيور كبريال فرنيني

جورج ايلي ايلي كرم

آني اليزابيت نصري لولو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد كبريال جونيور كبريال فرنيني

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي