ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر برقم 903 تاريخ 22/7/2020،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوو الإحتياجات الخاصة» الـمتعلق بتعديل إسمها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 4330 تاريخ 2/3/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم الجمعية الـمسماة: "الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوو الإحتياجات الخاصة" الحائزة عـلـى بـيـان العلـم والخبر رقم 903 تاريخ 22/7/2020
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوي الإحتياجات الخاصة"
بدلا من:
«الجمعية الإنسانية لرعاية الـمرضى وذوو الإحتياجات الخاصة»
"Humanitarian Association for patients care and people with special needs"
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي