إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من American Task Force ATFL in Lebanon الى وزارة الداخلية والبـلـديـات ــ الـمـديـريـة العـامـة لـلـدفـاع الـمدني قيمتها /70.000.000/ل.ل سبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن :
النوع
العدد
مطهر لليدين حجم صغير
كمامةN95
حمالة على دواليب مستعملة
كمامة عادية
مريول ازرق
علبة إسعافات أولية حجم صغير للسيارات
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني