All legislation

مرسوم Decree No. 7806 31/05/2021

قبول هبة مقدمة من American Task Force ATFL لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
7806
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1273-1274
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7806 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من American Task Force ATFL in Lebanon الى وزارة الداخلية والبـلـديـات ــ الـمـديـريـة العـامـة لـلـدفـاع الـمدني قيمتها /70.000.000/ل.ل سبعون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن :

النوع

العدد

مطهر لليدين حجم صغير

كمامةN95

حمالة على دواليب مستعملة

كمامة عادية

مريول ازرق

علبة إسعافات أولية حجم صغير للسيارات

1200

200

1

10.000

320

10

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني