إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من روتاري الـمتن غايت الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامـة لـلـدفـاع الـمدني مركز الإنقاذ البحري جونيه بـقـيـمـة 1.100 الـف ومـايـة يورو تـقـريبا ما يعادل /1.996.000/ ل.ل مليون وتسعماية وستة وتسعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
سرير طبي من دون فرش
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني