All legislation

علم وخبر Notice of association No. 495 20/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «أسرار التربية» مركزها: بنت جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
495
Date
20/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1245-1246
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 495 تاريخ 20/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أسرار التربية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 26852 تاريخ 28/12/2018،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أسرار التربية"

مركزها: بنت جبيل ــ طريق عيناثا بنت جبيل ــ العقار رقم 1283 ــ القسم رقم 4. ملك الحاج عفيف بزي.

غايتها: ــ أن هذه الجمعية ذات طابع علـمي وثقافي وتربوية وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والادارات العامة والرسمية والبلديات واتحادات البلديات في لبنان بهدف تحقيق اهداف التالية:

1ــ العمل على تعزيز الترابط الأسري.

2ــ العمل على توعية وتثقيف أفراد الأسرة بالوسائل الـمتطورة.

3ــ معالجة الحالات السلوكية السلبية في الأسرة والـمجتمع.

4ــ إعداد الكوادر التأهيلية والتربوية التي تساهم في زرع قيم الخير والفضيلة.

5ــ إعداد الدراسات والبحوث العلـمية في العلوم التربوية والاجتماعية.

6ــ دعم حالات الصعوبات التعليمية ومعالجتها من قبل مختصين.

7ــ معالجة الظواهر الـمنحرفة في الـمجتمع وخاصة لدى الشباب.

8ــ توعية الشباب من مخاطر الإرهاب الفكري والسلوكي.

9ــ تعزيز دور الـمرأة في الأسرة والـمجتمع.

10ــ مساعدة الجيل الصاعد لـمكافحة ظاهرة التسرب الـمدرسي والإدمان على الألعاب الإلكترونية، وتسليط الضوء على سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الإجتماعي ومخاطر الإعلام الفاسد.

11ــ تعزيز دور الشباب في نشر الفضائل في الـمجتمع ونشر ثقافة الـمواطنة السلـمية والدور الفعال في بناء الـمجتمع السليم.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ديانا حسين تحفه

رندا قاسم شراره

الهام محمد بزي

هبه حسن ايوب

محمود حسن نصار

سحر احمد محمد حسن

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسن نصار.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي