المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"أسرار التربية"
مركزها: بنت جبيل ــ طريق عيناثا بنت جبيل ــ العقار رقم 1283 ــ القسم رقم 4. ملك الحاج عفيف بزي.
غايتها: ــ أن هذه الجمعية ذات طابع علـمي وثقافي وتربوية وهي تتوخى التعاون والتنسيق مع كافة الجمعيات والنقابات والـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والادارات العامة والرسمية والبلديات واتحادات البلديات في لبنان بهدف تحقيق اهداف التالية:
1ــ العمل على تعزيز الترابط الأسري.
2ــ العمل على توعية وتثقيف أفراد الأسرة بالوسائل الـمتطورة.
3ــ معالجة الحالات السلوكية السلبية في الأسرة والـمجتمع.
4ــ إعداد الكوادر التأهيلية والتربوية التي تساهم في زرع قيم الخير والفضيلة.
5ــ إعداد الدراسات والبحوث العلـمية في العلوم التربوية والاجتماعية.
6ــ دعم حالات الصعوبات التعليمية ومعالجتها من قبل مختصين.
7ــ معالجة الظواهر الـمنحرفة في الـمجتمع وخاصة لدى الشباب.
8ــ توعية الشباب من مخاطر الإرهاب الفكري والسلوكي.
9ــ تعزيز دور الـمرأة في الأسرة والـمجتمع.
10ــ مساعدة الجيل الصاعد لـمكافحة ظاهرة التسرب الـمدرسي والإدمان على الألعاب الإلكترونية، وتسليط الضوء على سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الإجتماعي ومخاطر الإعلام الفاسد.
11ــ تعزيز دور الشباب في نشر الفضائل في الـمجتمع ونشر ثقافة الـمواطنة السلـمية والدور الفعال في بناء الـمجتمع السليم.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
ديانا حسين تحفه
رندا قاسم شراره
الهام محمد بزي
هبه حسن ايوب
محمود حسن نصار
سحر احمد محمد حسن
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمود حسن نصار.