إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الـهـبـة الـمـقـدمـة من مؤسسة الفرح الإجتماعية الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بعقلين الإقليمي قيمتها /62.795.000 /ل.ل. إثنان وسـتـون مـلـيـونـا وسـبـعـمـاية وخمسة وتسعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عـبـارة مـعـدات بـالإضافة الى نقل الكونتينر وتجهيز الأرضية التي سيوضع عليها
نوع الهبة
العدد
كونتينر فارغ
مرشة ظهر Eico
منشار حطب Paselli
كفوف صناعي
حبل إنقاذ فرنسي
30م
حمالة إسباي
فانوس على الرأس تشريج
فانوس عادي يدوي
برجكتور تشريج
فرشات مع وجه قماش
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني