All legislation

علم وخبر Notice of association No. 497 20/05/2021

تعديل العلـم والخبر رقم: 503/أد تاريخ 12/12/1992 للجمعية الـمسماة: «جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية - بيروت» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
497
Date
20/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1247-1248
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 497 تاريخ 20/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بـيـان العـلـم والخبر رقم 503/أد تاريخ 12/12/1992،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية ــ بيروت» الـمتعلق بتعديل إسمها ومركزها وغايتها والـمسجل لدى الـمـديـريـة الإدارية الـمشتركة بـرقـم 10561 تـاريـخ 9/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:

"جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية ــ بيروت" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 503/أد تاريخ 12/12/1992

وأصبحت على النحو التالي:

إسمها: "جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية"

بدلا من:

"جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية ــ بيروت".

مركزها: عين الرمانة ــ شارع بيار الجميل ــ بناية صوما ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.

بدلا من:

بيروت ــ الرملة البيضاء ــ قرب السفارة الـمصرية ــ بناية فواز.

غايتها: 1 ــ العمل على تأهيل وتمكين الأشخاص في الـمجتمع الـمحلي في مختلف الـمجالات.

2ــ تعليم وتأهيل الكبار.

3ــ الـمساهمة في التنمية الـمحلية (على أصعدة مختلفة، إقتصادية، إجتماعية بيئية وغيرها).

4ــ التدخل مع الأطفال على الصعيد التربوي لخفض نسبة التسرب الـمدرسي، وذلك عبر برامج متنوعة لدعم الأطفال في دراستهم وخاصة التعليم الداعم.

5ــ بناء قدرات موجه الى مختلف فئات الـمجتمع (اطفال، شباب، نساء،...).

6ــ تقديم الخدمات الصحية وخاصة الـمتعلقة بتحسين صحة الأم والطفل.

7ــ العمل على نشر مفهوم الحكم الرشيد عبر منصات اجتماعية social platforms.

8ــ حفظ الإرث الشفهي للجماعات الـمحلية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

1ــ تأهيل تنموي للأميين الكبار فوق سن الثالثة والعشرين.

2ــ تشجيع تعليم وتأهيل الكبار.

3ــ تدريب الكبار على الاعمال الـمنتجة.

4ــ مساعدة الـمؤهلين على إيجاد عمل منتج لهم.

5ــ تقديم العون من أجل إصلاح وتقويم الـمنحرفين.

6ــ إنماء الوعي الثقافي والـمهني والإجتماعي بشكل عام.

على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

"Association Libanaise Pour La Promotion Humaine Et L'Alphabetisation (ALPHA)"

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي