المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل إسم، مركز وغاية الجمعية الـمسماة:
"جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية ــ بيروت" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 503/أد تاريخ 12/12/1992
وأصبحت على النحو التالي:
إسمها: "جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية"
بدلا من:
"جمعية التأهيل الإنساني ومكافحة الأمية ــ بيروت".
مركزها: عين الرمانة ــ شارع بيار الجميل ــ بناية صوما ــ الطابق الأول ــ قضاء بعبدا.
بدلا من:
بيروت ــ الرملة البيضاء ــ قرب السفارة الـمصرية ــ بناية فواز.
غايتها: 1 ــ العمل على تأهيل وتمكين الأشخاص في الـمجتمع الـمحلي في مختلف الـمجالات.
2ــ تعليم وتأهيل الكبار.
3ــ الـمساهمة في التنمية الـمحلية (على أصعدة مختلفة، إقتصادية، إجتماعية بيئية وغيرها).
4ــ التدخل مع الأطفال على الصعيد التربوي لخفض نسبة التسرب الـمدرسي، وذلك عبر برامج متنوعة لدعم الأطفال في دراستهم وخاصة التعليم الداعم.
5ــ بناء قدرات موجه الى مختلف فئات الـمجتمع (اطفال، شباب، نساء،...).
6ــ تقديم الخدمات الصحية وخاصة الـمتعلقة بتحسين صحة الأم والطفل.
7ــ العمل على نشر مفهوم الحكم الرشيد عبر منصات اجتماعية social platforms.
8ــ حفظ الإرث الشفهي للجماعات الـمحلية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
1ــ تأهيل تنموي للأميين الكبار فوق سن الثالثة والعشرين.
2ــ تشجيع تعليم وتأهيل الكبار.
3ــ تدريب الكبار على الاعمال الـمنتجة.
4ــ مساعدة الـمؤهلين على إيجاد عمل منتج لهم.
5ــ تقديم العون من أجل إصلاح وتقويم الـمنحرفين.
6ــ إنماء الوعي الثقافي والـمهني والإجتماعي بشكل عام.
على ان تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
"Association Libanaise Pour La Promotion Humaine Et L'Alphabetisation (ALPHA)"