المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
37.224.000/ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون ومائـتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 ــ وزارة الـمالية
الفصل 2 ــ مديرية الـمالية العامة
الوظيفة 123 ــ شؤون الـموازنة والشؤون الـمالية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مؤسسة ابراهيم يحي للتجارة والـمقاولات وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1153 تاريخ 17/12/2019
37.224.000/ل.ل.
فقط سبعة وثلاثون مليون ومائـتان وأربعة وعشرون ألف ليرة لبنانية