All legislation

مرسوم Decree No. 7810 31/05/2021

توزيع إعتمادات الدروس في موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
7810
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1276
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7810 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما الـمادتين 26 و60 منه (قانون الـمحاسبة العمومية(،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الإستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

توزع إعتمادات الدروس الـملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية وفقا لـما يلي:

الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل

الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق

البند 229 ــ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة الـمادية

الفقرة 1 ــ نفقات دروس وإستشارات ومراقبة

النبذة 2 ــ نفقات دروس وإستشارات ومراقبة للإنشاءات

58.333.333 ل.ل.

النبذة 9 ــ نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة

2.500.000 ل.ل.

__________________

الـمجموع 60.833.333 ل.ل.

فقط ستون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني