المادة 1
توزع إعتمادات الدروس الـملحوظة في الجزء الثاني (أ) من مشروع موازنة وزارة الأشغال العامة والنقل ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية وفقا لـما يلي:
الباب 9 ــ وزارة الأشغال العامة والنقل
الفصل 2 ــ الـمديرية العامة للطرق والـمباني والـمديريات الإقليمية الوظيفة 4512 ــ أشغال الطرق
البند 229 ــ نفقات أخرى تتعلق بالأصول الثابتة الـمادية
الفقرة 1 ــ نفقات دروس وإستشارات ومراقبة
النبذة 2 ــ نفقات دروس وإستشارات ومراقبة للإنشاءات
58.333.333 ل.ل.
النبذة 9 ــ نفقات دروس وإستشارات ومراقبة مختلفة
2.500.000 ل.ل.
__________________
الـمجموع 60.833.333 ل.ل.
فقط ستون مليون وثمانماية وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثماية وثلاثة وثلاثون ليرة لبنانية لا غير