المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"لبنان الجيل الثاني Lebanon 2.0 .
مركزها: الدكوانة ــ العقار رقم 1178 ــ القسم رقم 8 ــ ملك كرين جوزف ابو حلقه ــ بناية جعارة ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.
غايتها: ــ تهدف الجمعية الى خلق منصة مبتكرة تسعى الى أن تكون نقطة التقاء للـمنظمات غير الحكومية والشباب والـمغتربين، حيث تجمع بين شباب ديناميكيين من خلفيات مختلفة ومجالات خبرة متنوعة من اجل القيام بمشاريع اجتماعية بيئية وصحية واقتصادية وزراعية. وذلك من خلال برامج وحملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مطبوعات وكتيبات تفسيرية وبروشورات توضيحية. من خلال تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الاجتماعية، التي تهدف إلى بناء الوعي العام وذلك بالتعاون مع الوزارات الـمعنية والجهات الـمختصة.
كما تسعى الى دراسة وتطوير وتنفيذ الـمشاريع في كافة الـمجالات، منها البيئية والصحية، والثقافية والفكرية، والاجتماعية، وذلك على الصعيد الـمحلي والدولي من خلال:
ــ تنظيم لقاءات ومحاضرات ومؤتمرات، هدفها توعية وتحقيق الحوار والتواصل الفكري والثقافي والاجتماعي.
ــ تنظيم محاضرات حول كافة الـمواضيع الاجتماعية والـمحلية في لبنان والخارج.
ــ تمويل الأبحاث والدراسات بما أمكن، من خلال الاشتراكات والحفلات والتبرعات الـمحلية والدولية.
ــ إنشاء مراكز مختلفة للدراسات والأبحاث والتدريب وذلك لخدمة أهدافها.
كما تهدف الى العمل مع الـمتطوعين على آليات للاستجابة للكوارث والأزمات من اجل الإغاثة السريعة والفعالة وفق برامج تعتمد على مناهج تفسر طرق تنظيم وكيفية الاستجابة لنداءات الاستغاثة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
جورج الياس الغفري
مايكل ايلي عواد
ريم غازي علـم الدين
تيفاني ماريا بيار جعاره.
بريان فؤاد كريستيان دندن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تيفاني ماريا بيار جعاره.