All legislation

علم وخبر Notice of association No. 498 20/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «لبنان الجيل الثاني Lebanon 2.O مركزها: الدكوانة - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
498
Date
20/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1248-1249
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 498 تاريخ 20/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «لبنان الجيل الثاني Lebanon 2.0 والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18343 تاريخ 12/11/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"لبنان الجيل الثاني Lebanon 2.0 .

مركزها: الدكوانة ــ العقار رقم 1178 ــ القسم رقم 8 ــ ملك كرين جوزف ابو حلقه ــ بناية جعارة ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمتن.

غايتها: ــ تهدف الجمعية الى خلق منصة مبتكرة تسعى الى أن تكون نقطة التقاء للـمنظمات غير الحكومية والشباب والـمغتربين، حيث تجمع بين شباب ديناميكيين من خلفيات مختلفة ومجالات خبرة متنوعة من اجل القيام بمشاريع اجتماعية بيئية وصحية واقتصادية وزراعية. وذلك من خلال برامج وحملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مطبوعات وكتيبات تفسيرية وبروشورات توضيحية. من خلال تنظيم الـمؤتمرات والـمحاضرات والأنشطة الاجتماعية، التي تهدف إلى بناء الوعي العام وذلك بالتعاون مع الوزارات الـمعنية والجهات الـمختصة.

كما تسعى الى دراسة وتطوير وتنفيذ الـمشاريع في كافة الـمجالات، منها البيئية والصحية، والثقافية والفكرية، والاجتماعية، وذلك على الصعيد الـمحلي والدولي من خلال:

ــ تنظيم لقاءات ومحاضرات ومؤتمرات، هدفها توعية وتحقيق الحوار والتواصل الفكري والثقافي والاجتماعي.

ــ تنظيم محاضرات حول كافة الـمواضيع الاجتماعية والـمحلية في لبنان والخارج.

ــ تمويل الأبحاث والدراسات بما أمكن، من خلال الاشتراكات والحفلات والتبرعات الـمحلية والدولية.

ــ إنشاء مراكز مختلفة للدراسات والأبحاث والتدريب وذلك لخدمة أهدافها.

كما تهدف الى العمل مع الـمتطوعين على آليات للاستجابة للكوارث والأزمات من اجل الإغاثة السريعة والفعالة وفق برامج تعتمد على مناهج تفسر طرق تنظيم وكيفية الاستجابة لنداءات الاستغاثة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

جورج الياس الغفري

مايكل ايلي عواد

ريم غازي علـم الدين

تيفاني ماريا بيار جعاره.

بريان فؤاد كريستيان دندن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة تيفاني ماريا بيار جعاره.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي