All legislation

علم وخبر Notice of association No. 501 21/05/2021

تعديل العلـم والخبر رقم: 911 تاريخ 9/5/2018 للجمعية الـمسماة: «حقل الذهب الإجتماعية» مركزها: كفرعقا - قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
501
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1249-1250
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 501 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 991 تاريخ 9/5/2018،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «حقل الذهب الإجتماعية» الـمتعلق بتعديل غايتها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2849 تاريخ 12/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل غاية الجمعية الـمسماة: «حقل الذهب الإجتماعية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 991 تاريخ

9/5/2018

وأصبحت على النحو التالي:

ــ توحيد الـمساعي الخيرية والأجتماعية واستمرار الألفة بين أبناء بلدة كفرعقا والجوار وإقامة الـمراكز الإجتماعية والصحية والتقديمات الطبية على أنواعها لـمساعدة الفقراء والـمعوزين والـمسنين والأطفال دون التطلع إلى أية غاية سياسية أو نفع مادي، وتمارس الجمعية نشاطاتها وتعمل على تحقيق غايتها ضمن القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بحيث تتجنب النشاطات التي من شأنها إثارة الحزازات والحساسيات التي لا تتفق والنظام العام.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

بدلا من:

ــ توحيد الـمساعي الخيرية والإجتماعية واستمرار الألفة بين أبناء بلدة كفرعقا ومساعدة الـمعوزين والأطفال دون التطلع الي أية غاية سياسية أو نفع مادي، وتمارس الجمعية نشاطاتها وتعمل على تحقيق غاياتها ضمن القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء بحيث تتجنب النشاطات التي من شأنها إثارة الحزازات والحساسيات التي لا تتفق والنظام العام.

على أن يطبق ما ذكر اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي