المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
109.344.000 /ل.ل.
فقط مائة وتسعة ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الشركة الجديدة للتجارة والتعهدات ش.م.ل بدل القيام بأعمال التنظيفات في مبنى سراي بعبدا من كانون الثاني 2018 ولغاية 14/2/2019 وفقا لرأي هيئة التـشـريـع والإسـتـشـارات رقـم 820/2019 تاريخ 24/9/2019 .
109,344,000/ل.ل.
فقط مائة وتسعة ملايين وثلاثماية وأربعة وأربعون ألف ليرة لبنانية