All legislation

علم وخبر Notice of association No. 503 21/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: "LETTUS GROW GREENER" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
503
Date
21/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1251
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 503 تاريخ 21/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "LETTUS GROW GREENER" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 11365 تاريخ 20/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الصيفي ــ العقار رقم 423 ــ القسم رقم 22 ــ شارع الارز ــ الطابق الثاني ــ ملك هداب ذبيان.

غايتها: 1 ــ الـمساهمة في نشر الثقافة الـمدنية وتوعية الـمجتمع بالـمحافظة على البيئة.

2ــ الـمساهمة في تعليم العائلات وتنمية مهاراتها الـمختلفة والاهتمام بالفرز الـمنزلي للنفايات وتنمية مهاراتهم.

3ــ تثقيف وتعليم وحملات توعية في الـمدارس والجامعات والنوادي.

4ــ التواصل مع فئات الـمجتمع والـمسؤولين والجمعيات لتعزيز الشراكة والـمساندة في إنجاز أهداف الجمعية داخل البلد.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

مصطفى سعدالله الابيض

طارق محمد مليح حسونه

رضا خليل عبد الوهاب

كريم سعد البعلبكي

سارة عثمان اسكندراني

محمد رفيق محمود قدوره

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سارة عثمان اسكندراني

"LETTUS GROW GREENER"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي