إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 (قانون الـمحاسبة العمومية) وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات الـمقدمة الى الادارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت (لاسيما الـمادة 6 بند ثانيا منه(،
بناء على كتاب الهيئة العليا للإغاثة رقم 294/هـ.ع.غ تاريخ 15/1/2021،
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان لصـالـح وزارة الاقتصاد والتجارة وهـي كناية عن شـبـابـيـك الـمـنـيـوم وزجـاج (عــدد142) لتركيـبـهـا فـي مبنى الوزارة الكائن في بناية اللعازارية، والبالغة قيمتها /124.544.46 د.أ/ أو /187.860.000 ل.ل./ فقط ماية وسبعة وثمانون مليون وثمنماية وستون الف ليرة لبنانية لا غير.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الاقتصاد والتجارة
الامـضاء: راوول نعمه
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني