المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
73.659.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وسبعون مليون وستماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 9 ــ محافظة جبل لبنان
الوظيفة 116 ــ إدارة شؤون الـمناطق
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة ناسيونال سرفيس اند ترايدنغ ش م م 6NST بدل القيام بأعـمـال التنظيفات في مبنى سراي الـمتن ــ الجديدة من 1/1/2018 لغاية 14/2/2019 وفقا لرأي هيئة التشـريـع والإستشارات رقم 543/2019 تاريخ 4/7/2019 . 73.659.000 /ل.ل.
فقط ثلاثة وسبعون مليون وستماية وتسعة وخمسون ألف ليرة لبنانية