All legislation

علم وخبر Notice of association No. 508 24/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «بالعلـم نبني» مركزها: حيزوق - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
508
Date
24/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1251-1252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 508 تاريخ 24/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «بالعلـم نبني» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 19938 تاريخ 10/12/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"بالعلـم نبني"

مركزها: حيزوق ــ العقار رقم 192 ــ ملك عثمان الزعبي ــ قضاء عكار.

غايتها: 1 ــ انشاء مكتبة، وقاعة محاضرات.

2ــ مركز دراسات واحصاءات، والعمل على مساعدة الفقراء.

3ــ العمل على انشاء مركز صحي.

4ــ دورات تعليمية ومهنية ومحو أمية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

رشاد عثمان الزعبي

خالد احمد ابراهيم

احمد عبد الحق عمر

احمد بدر علوش

محمد محمود طاهر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد محمود طاهر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي