All legislation

علم وخبر Notice of association No. 509 24/05/2021

تعديل العلـم والخبر رقم: 596 تاريخ 24/4/2019 للجمعية الـمسماة: «السعادة النفسية» مركزها: سد البوشرية - قضاء الـمتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
509
Date
24/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1252-1253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 509 تاريخ 24/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر برقم 596 تاريخ 24/4/2019،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: "السعادة النفسية" الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2124 تاريخ 18/2/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

"السعادة النفسية" الحائزة على بـيان العلـم والخبر برقم 596 تاريخ 24/4/2019،

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: سد البوشرية ــ شارع بربر أبو جودة ــ العقار رقم 3389 ــ القسم رقم 37 ــ سنتر هنري عطالله ــ ملك الـمحامي رشيد نادر ــ الطابق الثامن ــ قضاء الـمتن.

بدلا من:

سد البوشرية ــ شارع بربر أبو جودة ــ العقار رقم 3391 ــ القسم رقم 10 ــ بلوك A ــ سنتر أعمال ــ ملك وجدي هاروني ــ الطابق الأول ــ قضاء الـمتن.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي