All legislation

قرار Decision No. 562 31/05/2021

سحب بيان العلـم والخبر رقم 44/أد تاريخ 28/2/2005 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان» مركزها: بيروت

Type
قرار · Decision
Number
562
Date
31/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1277-1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 562 تاريخ 31/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 44/أد تاريخ 28/2/2005 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان" مركزها: بيروت,

بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 12084 تاريخ 23/7/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 13390/اع/و/وز تاريخ 28/7/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 44/أد تاريخ 28/2/2005 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان» للسبب الـمبـين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي