المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 44/أد تاريخ 28/2/2005 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان» للسبب الـمبـين أعلاه،
قرار Decision No. 562 31/05/2021
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909,
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962,
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقم 44/أد تاريخ 28/2/2005 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان" مركزها: بيروت,
بناء على الإستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 12084 تاريخ 23/7/2020 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولاً،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 13390/اع/و/وز تاريخ 28/7/2020,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
سحب بيان العلـم والخبر رقم 44/أد تاريخ 28/2/2005 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لرسامي البورسلان» للسبب الـمبـين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي