المادة 1
يعتبر مجلس بلدية بكيفا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
قرار Decision No. 569 02/06/2021
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على كتاب محافـظ البقاع رقـم 225/ب تـاريـخ 1/2/2021،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية بكيفا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.
يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية بكيفا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي