All legislation

قرار Decision No. 569 02/06/2021

إعلان حل مجلس بلدية بكيفا ـ قضاء راشيا وتكليف قائمقام راشيا القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
02/06/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 02/06/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على كتاب محافـظ البقاع رقـم 225/ب تـاريـخ 1/2/2021،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية بكيفا ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع منحلاً حكماً للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام راشيا القيام بأعمال مجلس بلدية بكيفا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي