All legislation

علم وخبر Notice of association No. 523 27/05/2021

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 569/اد تاريخ 23/11/1995 وتعديله برقم 453/أد تاريخ 25/9/2006 للجمعية الـمسماة: «الجمعية الخيرية لنشر التعليم الـمجاني والخاص غير الـمجاني» مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
523
Date
27/05/2021
Official Gazette
Issue 23, 10/06/2021, p. 1278-1279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 523 تاريخ 27/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقم 569/أد تاريخ 23/11/1995 وتعديله برقم 453/أد تاريخ 25/9/2006،

بناء على الإعلام الـمقدم من الجمعية الـمسماة:«الجمعية الخيرية لنشر التعليم الـمجاني والخاص غير الـمجاني» الـمـتـعـلـق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5606 تاريخ 20/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«الجمعية الخيرية لنشر التعليم الـمجاني والخاص غير الـمجاني» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 569/اد تاريخ 23/11/1995 وتعديله برقم 453/أد تاريخ 25/9/2006.

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: مزرعة القرين ــ الشارع العام ــ العقار رقم 77 ــ ملك طراد وافيوني ــ قضاء الـمنية الضنية.

بدلاً من:

عاليه ــ شارع الزهور ــ ملك وجيه ذليقان.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي