ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: "TWIN HOPES" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16350 تاريخ 13/10/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
مركزها: زوق مكايل ــ العقار رقم 874 ــ ملك الياس ايوب البعينو ــ قضاء كسروان.
غايتها: 1 ــ دعم وتشجيع الـمجتمع الـمدني اللبناني وبشكل خاص أبناء وسكان زوق مكايل على الصمود والتصدي للأزمات لاسيما الاقتصادية منها، والسعي لتأمين الحد الأدنى من الـمقومات الضرورية لتلبية الحاجات الرئيسية من غذاء وملبس ومسكن وتعليم ورعاية صحية غيرها من الحاجات.
2ــ نشر مبادئ الـمحبة والوئام والسعي الى تمتين اللحمة بين مختلف شرائح الـمجتمع.
3ــ تنمية القدرات التربوية والثقافية والـمهنية من أجل عالـم أفضل مبني على فضيلة التسامح والترقي.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سلام طنوس الهاشم
جوزف ميلاد كميد
ديزي حنا الخوري
رولى فؤاد خميسي
نادين ريمون الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جوزف ميلاد كميد
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 أيار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي