All legislation

علم وخبر Notice of association No. 513 24/05/2021

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للـمبادرة والتنمية» مركزها: برجا - قضاء الشوف

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
513
Date
24/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1256-1257
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 513 تاريخ 24/05/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية للـمبادرة والتنمية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 3094 تاريخ 17/2/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"الجمعية اللبنانية للـمبادرة والتنمية"

مركزها: برجا ــ شارع حقرون ــ العقار رقم 3461 ــ القسم رقم 30 ــ ملك عارف درويش سيف الدين ــ قضاء الشوف.

غايتها: ــ تعزيز روح الـمبادرة والتنمية البشرية والتدريب في كافة الـمجالات، وتعزيز الـمسؤولية الـمجتمعية وتشجيع الأعمال الإنسانية والعطاء والتطوع للـمساهمة في بناء الإنسان والـمجتمع وخلق عالـم أفضل.

ــ تعزيز روح الـمبادرة لدى الافراد والـمجتمع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب (من الجنسين) وتحسين امكانياتهم وتنمية الـمهارات والقدرات الذاتية لديهم واستثمارها في تلبية احتياجات الـمجتمع، ودعم نشوء وتطوير الـمبادرات والـمشروعات الناشئة.

ــ تنمية قدرات الفتية والشباب (من الجنسين) والتدريب في كافة الـمجالات، وتشجيع الأعمال الانسانية، وتجهيز الفتية والشباب (من الجنسين( بالقدرات الريادية والـمهارات والخبرات والـمقومات اللازمة ليكونوا أفرادا ومواطنين مسئولين وفاعلين في مجتمعاتهم الـمحلية والوطنية والعالـمية، وتعزيز الـمسؤولية الـمجتمعية والعطاء والتطوع للـمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الـمستدامة.

ــ ترسيخ ثقافة العمل الصحي والإنساني من خلال الـمساهمة والـمشاركة في إدارة الكوارث والاستجابة الإنسانية الطارئة وتقديم أعمال الإغاثة للـمتضررين والـمتأثرين بأحداث ناتجة عن الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الحوادث أو غيرها.

ــ تنمية الـمستوى التربوي والعلـمي والفكري وتشجيع البحوث والدراسات العلـمية، والعمل على محو الأمية ونشر التعليم والتأهيل الـمهني، وسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وإنشاء الـمؤسسات التعليمية والـمهنية والـمراكز الثقافية ودور النشر والـمكتبات العامة.

الاهتمام بقضايا الـمجتمع، ومناقشتها والعمل على تحديدها وفهمها وحلها، من خلال توعية الـمجتمع بهذه القضايا، وتنفيذ الأنشطة والـمشروعات والبرامج الاجتماعية للـمساهمة في حل الـمشكلات والآفات والعمل على بناء الانسان والـمجتمع وخلق عالـم أفضل.

ــ إنشاء وإدارة الـمراكز والفروع، وتخطيط وإدارة وتنفيذ الـمشاريع والبرامج والأنشطة الثقافية، التربوية والتعليمية، الترفيهية، الاجتماعية، البيئية، الإغاثية، بمهنية عالية وشفافية تامة وفقا لاحتياجات الشرائح الـمستهدفة، بما يتماشى مع أهداف الجمعية.

ــ إقامة وتطوير وتنظيم وتنفيذ وتشحيع وتفعيل ودعم الـمهرجانات والـمعارض والندوات والـمؤتمرات والـمحاضرات واللقاءات والدورات التدريبية وورش العمل والـمخيمات والنشاطات والفعاليات والبرامج والـمشاريع وخطط العمل في كافة الـمجالات التي تتعلق بأهداف الجمعية والـمساهمة فيها.

ــ إصدار ونشر الكتب والإصدارات والبيانات والـملصقات والإعلانات، وتصميم وإدارة مواقع التواصل الإلكتروني والإعلام والإعلان الرقمي بمختلف أنواعها ومواضيعها في كافة الـمجالات التي تتعلق بأهداف الجمعية.

ــ إنجاز الـمشاريع والبرامج وتنفيذها عن طريق التنسيق والتعاون وعقد شراكات واتفاقيات، وتبادل الزيارات والبعثات، مع الـمنظمات والهيئات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية وطنيا ودوليا، في كافة الـمجالات التي تحقق أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ماهر محمد الحاج

محمد سعيد الـمعوش

احمد يوسف بدر

هنادي عبد الله زعرور

يزن سامي رشيد

محمد محمود الـمراد

عبد القادر عبد الجبار عبد الفتاح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ماهر محمد الحاج

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 أيار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي