المادة 1
يُنقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ إحتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
236,800,000/ل.ل.
فقط مائـتان وستة وثلاثون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الأول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4 ــ الأمن العام
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 ــ احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع شركة إي توزد سرفيسز وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 676/2018 تاريخ 6/9/2018 .
236,800,000/ل.ل.
فقط مائـتان وستة وثلاثون مليون وثمانماية ألف ليرة لبنانية