All legislation

مرسوم Decree No. 7849 08/06/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
7849
Date
08/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1299
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7849 تاريخ 08/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «بشير سمعان النجار» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1109/2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/4/2020 تحت رقم 470/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «بشير سمعان النجار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي