المادة 1
رخص للسيد «بشير سمعان النجار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 7849 08/06/2021
إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «بشير سمعان النجار» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1109/2030 تاريخ 8/6/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 8/4/2020 تحت رقم 470/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساوية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يلي:
رخص للسيد «بشير سمعان النجار» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 8 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي