ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر بـرقـم 2114 تـاريـخ 19/11/2012،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «حركة مناهضة العنصرية» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 2446 تاريخ 24/2/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
"حركة مناهضة العنصرية" الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 2114 تاريخ 19/11/2012،
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: بيروت ــ رأس بيروت ــ شارع السادات ــ العقار رقم 590 ــ القسم رقم 20 ــ مبنى حمود ــ الطابق السابع.
بدلا من:
برج حمود ــ حي النبعة ــ شارع زوار ماكوار اميان ــ العقار رقم 2003 ــ مبنى ارمينيان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء الـمتن.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيار 2021
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي