المادة 1
يسمح للسيد «الفرد زياد عرموني»، بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «زياد الفرد عرموني»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة، شرط إبراز الشهادة الـمطلوبة خلال مدة أربعة أشهر.
قرار Decision No. 58 19/05/2021
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك) لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد «الفرد زياد عرموني»، بتاريخ 4 آذار 2021، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد "زياد الفرد عرموني"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 4780/2021، تاريخ 30 آذار 2021،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «الفرد زياد عرموني»، بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «زياد الفرد عرموني»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة، شرط إبراز الشهادة الـمطلوبة خلال مدة أربعة أشهر.
تكلف مديرية الجمارك العامة التـثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 أيار 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة