All legislation

مرسوم Decree No. 7851 08/06/2021

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية الهولندية

Type
مرسوم · Decree
Number
7851
Date
08/06/2021
Official Gazette
Issue 24, 17/06/2021, p. 1299-1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7851 تاريخ 08/06/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «رولا ميشال البشاره» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2734/2030 تاريخ 22/12/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى مملكة هولندا بتاريخ 12/11/2020 تحت رقم 721/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية الهولندية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «رولا ميشال البشاره» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الهولندية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي