All legislation

قرار Decision No. 60 19/05/2021

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
19/05/2021
Official Gazette
Issue 22, 03/06/2021, p. 1259-1260
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 19/05/2021
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، )تحديد الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادة 155 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد «علي انور الهق» بتاريخ 4 آب 2020،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 12494/2020، تاريخ 8 آذار 2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعيَّـن السيد «علي انور الهق» بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في أسلحة الصيد التابعة للفصل 93 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق، في مجالي النوع والصفة.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2021 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة